Ma'arajin Amali
معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب
Nau'ikan
ومن العجب كيف يصرف اللفظ عن ظاهره مع صحة الظاهر، بلا ضرورة تدعو إلى صرفه، ولا دليل يدل عليه، هذا مما لا يقبل عندهم، والله أعلم.
المسألة السابعة: في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
وعبر بغسل اليدين عملا بما في بعض الروايات عنه - صلى الله عليه وسلم - : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما»، وفي رواية الربيع -رحمه الله تعالى-: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ لأنه لا يدري أين باتت يده»، وكأن المراد من رواية الربيع هو غسل اليد التي أراد /183/ المتوضئ أن يدخلها الإناء.
وصفة ذلك: أن يفرغ المتوضئ من ماء طهوره على يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، ثم يغرف لوضوئه من إنائه.
وفي هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: [حكمة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء]؟
اتفق الناس: على أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء للوضوء مأمور به.
واختلفوا: هل هذا الأمر تعبد لا يعقل معناه، أم هو أمر معقول المعنى؟ فقال قوم: إنه تعبد أي غير معقول المعنى. وقال آخرون: إنه معقول المعنى؛ لأن المراد به تنظيف اليد مخافة أن يكون قد لاقت شيئا من النجاسات، وهو ظاهر كلام الشيخ عامر في الإيضاح.
واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لأنه لا يدري أين باتت يده».
قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.
Shafi 105