الحالة بين المسلمين ، والمشركين حلت التقية محاماة على النفس.
(الحكم الخامس) التقية جايزة لصون النفس ، وهل هى جايزة لصون المال يحتمل ان يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه واله حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، ولقوله صلى الله عليه واله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ولان الحاجة الى المال شديدة ، والماء اذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هيهنا والله اعلم.
(الحكم السادس) قال مجاهد هذا الحكم كان ثابتا فى اول الاسلام لاجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الاسلام فلا. روى عوف عن الحسن انه قال : التقية جايزة للمؤمنين الى يوم القيمة ، وهذا القول اولى لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان (انتهى كلامه).
وقال الشيخ الطوسى فى التفسير المسمى بالتبيان فى تفسير الاية المذكورة : والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس ، وقد روى رخصة فى جواز الافصاح بالحق عندها (ثم ذكر ما روى الحسن فى قصة مسيلمة وقال فعليهذا التقية رخصة ، والافصاح بالحق فضيلة ، وظاهر اخبارنا يدل على انها واجبة وخلافها خطاء (1).
وقال الطبرسى فى مجمع البيان : وفى هذه الاية دلالة على ان التقية جايزة فى الدين عند الخوف على النفس ، وقال اصحابنا : انها جائزة فى الاحوال كلها عند الضرورة ، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس تجوز من الافعال فى قتل المؤمن ، ولا فيما يعلم او يغلب على الظن انه استفساد فى الدين قال المفيد : انها قد تجب احيانا
Shafi 32