43

Mabadi al-Wusul ila 'Ilm al-Usul

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Editsa

عبد الحسين محمد علي البقال

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1404 AH

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.

والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.

وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.

ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.

البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.

Shafi 98