Mabadi al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editsa
عبد الحسين محمد علي البقال
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1404 AH
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mabadi al-Wusul ila 'Ilm al-Usul
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Editsa
عبد الحسين محمد علي البقال
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1404 AH
Nau'ikan
وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.
والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.
وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.
ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.
البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.
Shafi 98
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 194