99

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

والمعذور خمسة١: الكافر إذا أسلم٢، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن٣ الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون٤، والكافر٥، والأَرتُّ٦، والأثلغ٧ ٨، ومن لحنُه يُحيل المعنى٩.

١ شرح السنة ٢/٢٥١، الغاية القصوى ١/٢٦٨، المنهاج القويم ٢٩، أسنى المطالب ١/١٢٢.
٢ المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة ١/١٩٠، المجموع ٣/٦٦.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٤ التنبيه ٣٩.
٥ الأم ١/١٩٥.
٦ الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.
المغني لابن باطيش ١/١٤٤، النظم المستعذب ١/٩٨، تحرير ألفاظ التنبيه ٧٩.
٧ الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.
المغنب لابن باطيش ١/١٤٥، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.
٨ ُينظر في كل من (الأرتّ) و(الأثلغ): إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وانظر: الإقناع للماوردي ٤٦، الروضة ١/٣٥٠، المجموع ٤/٢٦٧.
٩ الروضة. الصفحة السابقة.

1 / 114