98

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

ثلث الليل أو نصفه١، على اختلاف/٢ القولين٣.
فإذا انفجر الصبح الثاني٤ ٥ دخل وقت الصبح إلى الإسفار٦، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس٧.
وإذا أدرك المعذور٨ من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة٩ قدْر١٠ ركعة؛ فقد أدرك الصلاة١١، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين١٢.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين١٣.

١ أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار".
المهذب ١/٥٢، الروضة ١/١٨٢.
٢ نهاية لـ (١٠) من (أ) .
٣ الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.
فتح العزيز ٣/٢٨، حلية العلماء ٢/١٧، المجموع ٣/٣٩.
(الثاني): أسقطت من (ب) .
٥ الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا.
٦ الأم ١/٩٣، الوجيز ١/٣٣، الهداية للقليوبي ٧١.
٧ المصادر السابقة، والمجموع ٣/٤٣.
٨ في (أ): (فإذا أدرك معذور) .
٩ في (ب): (والعشاء) .
١٠ (قدْر) زيادة من (ب) .
١١ التنبيه ٢٦، فتح العزيز ٣/٦٦.
١٢ الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.
الروضة ١/١٨٧، فتح العزيز ٣/٦٨، ٧٠، نهاية المحتاج ٢/٣٩٤-٣٩٥.
١٣ الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.
وانظر: الوسيط ٢/٥٥٥، حلية العلماء ٢/٢٥.

1 / 113