Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ انظر: نهاية المحتاج ١/١٤٦. ٢ الإقناع لابن المنذر ١/٥٥. ٣ المجموع ٢/١٢٥. ٤ في (أ) (من العام) . ٥ أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء. ٦ المصادر السابقة. ٧ في (ب): (صبي) . ٨ في (ب): (فيرش) . ٩ كفاية الأخيار ١/٤٢، المنهاج القويم ٢٣. ١٠ (أو من أحدهما): أسقطت من (ب) . ١١ الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد. ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. وانظر: التنبيه ٢٣، روضة الطالبين ١/٣٢، المجموع ٢/٥٨٦، الدرر البهية ٣٢.
1 / 82