Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/٥٩٩، ونقله عن المصنِّف. ٢ في (ب): (لا تحل ولا ترتفع) . ٣ الإقناع للشربيني ١/٢٥، فيض الإله المالك ١/٧٤. ٤ إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/٥٩٨، التحقيق ١٥٥. ٥ هذا قوله القديم. حلية العلماء ١/٢٥٤. ٦ وهو قوله الجديد. المصدر السابق. ٧ في الأصل: (والخامسة) . ٨ التنبيه ١٨، الدرر البهية ٢٤. ٩ والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/٣٧، كفاية الأخيار ١/١٨. ١٠ كالخشب والخزف.
1 / 81