Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ في (ب): (التيمم) . (الطاهر): أسقطت من (ب) . ٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦. ٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢. ٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين. ٦ في (ب): (حالتان) . ٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. المهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠. ٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. الأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.
1 / 70