Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ في (ب): (يتيمم) . ٢ هذه الحالة داخلة في الأولى. ٣ في (ب): (فيه) . ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/٣٠٣. ٥ في (ب): (ولخوف) . ٦ المهذب ١/٣٧. ٧ في (ب): (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره. ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم ١/٦٣، الفروق للجرجاني ٥٩، الروضة ١/١٠٢. ٩ في (ب): (شيء لاصق) . ١٠ الغاية القصوى ١/٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦. ١١ في (ب): (طهارة) . ١٢ هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/٢١٣، مغني المحتاج ١/١٠٧-١٠٨.
1 / 71