232

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

كتاب الصلح
والصلح على أربعة أضرب١:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي٢ عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة٣.
والثاني: صلح بمعنى البيع٤ وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة٥، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /٦: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى٧.
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان ٨: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين ٩.

١ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٦٠، فتح المنان ١/٢٧٤.
٢ في (أ) (يد) .
٣ الحاوي ٦/٣٦٨، الوجيز ١/١٧٧، الغاية القصوى ١/٥١٩.
٤ التذكرة ٩٣، كفاية الأخيار ١/١٦٨، فتح الوهاب ١/٢٠٨.
٥ الحاوي ٦/٣٦٧، فتح العزيز ١٠/٢٩٥، ٢٩٩، الروضة ٣/١٩٥.
٦ نهاية لـ (٣٤) من (أ) .
٧ انظر ص ٣٧٧، ٣٧٩.
٨ الحاوي ٦/٤٧١، الروضة ٤/٢٢٨، فتح المنان ٢٧٧.
٩ وهو أصحهما: التنبيه ١٠٥، ومغني المحتاج ٢/١٩٤.

1 / 247