231

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى١ الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني٢ إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟
ولو قال٣: "كل عِدْلٍ٤ من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع٥ فهي لي بكذا"٦.

١ في (ب) (يكتري) .
٢ في (أ) (أين) وهو تصحيف.
٣ كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما – كما ترى – من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص ٢١٥، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى.
٤ العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول.
اللسان ١١/٤٣٢ (عدل) .
٥ القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع.
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/٩٧.
٦ انظر: الروضة ٣/٣٥٨، ٣٧٢، المجموع ٩/٢٨٦، نهاية المحتاج ٣/٤٢١، حاشية الجمل ٣/٣٩-٤٠.

1 / 246