Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
159

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير. والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده. والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر. وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣. باب أخذ القِيَم في الزكاة اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦: أحدها: زكاة التجارة. والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل. والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

١ في (ب) (قوت) . ٢ في النسختين (والثالث) . ٣ الأم ٢/٦٨، المجموع ٦/١١٨، المنهاج ٣٣. (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . ٥ الأم ٢/٧٢. ٦ المهذب ١/١٤٧، المجموع ٥/٤٣١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٧، مختصر قواعد العلائي ٨٣٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، تحفة الطلاب ١/٣٧٥-٣٧٦. ٧ في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

1 / 174