Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف. وانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥. ٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩. ٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧. ٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١. ٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢. ٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥. ٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣. ٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧. ٩ في (أ) (ثلاثة) . ١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.
1 / 173