149

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

الظهر للصائم١. فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.

١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥. ٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا. فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠. ٣ في (ب) (جاز) . ٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.

1 / 164