Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ نهاية لـ (١٨) من (أ) . ٢ أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف". وانظر: الأم ١/١٨، الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٨، الروضة ١/٣٤١، المجموع ٤/٢١٩. (وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) . ٤ الأم ١/٢٣٦، الفروق للجرجاني ٨٦. ٥ في (أ): (ويستحب السّواك) . ٦ وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم. الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٥٦-٥٧، شرح السنة ١/٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٧٢-٢٧٣، طرح التثريب ١/٦٥، فتح المنان ٥٨. ٧ في (ب) (عند النوم) . ٨ الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة: النظم المستعذب ١/١٣، المغني لابن باطيش ١/٢٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣.
1 / 163