103

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا١ فأكثر٢.
الثاني: أن لا يكون٣ عاصيا بسفره٤.
الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين٥، إلا في الجمع بين الصلاتين٦.
الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته٧.
الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته٨.
السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا٩؟.
السابع: أن لا يقتدي بمقيم١٠.
الثامن١١: أن لا ينوي المقام

١ الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر.
ويعادل الفرسخ الواحد (٥٥٤٤مترا)، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (١٦ فرسخا) = (٨٨.٧٠٤ كيلو مترا) .
وانظر لسان العرب ٣/٤٤ (فرسخ)، المغني لابن باطيش ١/١٥٠، الإيضاح والتبيان ٧٧، معجم لغة الفقهاء ٤٥١.
٢ المهذب ١/١٠٢، مزيد النعمة ١٣٧.
٣ في (ب): (أن يكون) .
٤ الأم ١/٢١٢، غاية البيان ١١٨.
٥ حلية العلماء ٢/٢٠٣-٢٠٤، الر وضة ١/٣٩٠.
٦ كفاية الأخيار ٢/٢٠٣-٢٠٤، الروضة ١/٣٩٠.
٧ المهذب ١/١٠٣، التذكرة ٦٣.
٨ المجموع ٤/٣٥٤، مغني المحتاج ١/٢٧٠.
٩ الأنوار ١/٩١، أسنى المطالب ١/٢٤٠.
١٠ التنبيه ٤١، الوجيز ١/٥٩، مزيد النعمة ١٣٨.
١١ جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام) .

1 / 118