102

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢:

١ في النسختين (سبعة) .
٢ أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.
٣ في (أ): (ركوعا قياما) .
٤ في (ب): (أربعة) .
٥ للتشهد.
٦ المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب ١٥-١٦، كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٤١.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٨ نهاية تـ (٥) من (ب) .
٩ قال الإمام الشافعي في الأم ١/٢٠٨: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.
١٠ في (ب): (قصر) .
١١ في (أ): (بسبعة) .
١٢ الغاية والتقريب ١٧، الأنوار ١/٨٩-٩١، عمدة السالك ٥٦، المقدمة الحضرمية ٧٥-٧٦.

1 / 117