366

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Yankuna
Tunisiya
Daurowa & Zamanai
Hafsawa

[371]

يونس عن ابن أبي زيد. ويخرج بعد كفارة الظهار والصيام والمبتل والمدبر في المرض إذا كان في فور واحد، فإن كان بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول، وقيل: يبدأ المبتل وإن كان في فور واحد وكلمة واحدة، ثم الموصي بعتقه إذا كان في ملكه ولو أوصى أن يشتري فيعتق وهو بعينه أو أوصى أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر ونحوه أو يعتق على مال معجل على مذهب عبد الرحمن بن القاسم فهؤلاء يتحاصون.

وبعدهم ما كان عتقا مؤجلا = لبعد من التأجيل في مقتضى الرسم

يريد أن يوصي بعتق عبده إلى أجل كالسنة ونحوها.

فذاك مع الموصي به لكتابة = وما كان بعد المال يعتق بالعزم

يبدون قبل المشتري بعتاقة = بلا نص تعيين عليه ولا جرم

يعني أوصى أن يكاتب أو يعتق على مال يدفعه وقوله بلا نص تعيين يعني إنما أوصى بشراء عبد يعتق ولم يعينه.

ومن بعده الحج الموصي بفعله = وقيل هما سيان في مقتضى الحكم

وهذا التبادي نظمه نظم لؤلؤ = فدونكما نظما صحيحا بلا وهم

ابن يونس. الموصي بان يكاتب أو يعتق على مال لم يعجله يقدمان على النذر مثل أن يقول: لله علي أن أطعم عشرة مساكين على مذهب ابن شاس، وأما ابن أبي زيد فقدمه على المبتل والمدبر في المرض، ثم الوصايا بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج وإطعام لقول ابن القاسم: أنه إذا أوصى بعتق بغير عينه وبمال الرجل أنهما يتحاصان، وكذلك بمال وبحج ولو أوصى بجزء وبدنانير مسماة فثلاث روايات: التبدية بالجزء وبالتسمية والمحاصة وبها قال ابن القاسم في المجموعة: وتنفيذ الوصية لموصي الميت فإن ادعت امرأة الميت حملا فقال مالك: يؤخر التنفيذ حتى تضع، وقال ابن مسلمة وأصبغ وروى عنه ابن نافع أنه لا يؤخر ويعطى صاحب الثلث ثلثه وتؤخر قسمة التركة إلى الوضع، وأما الدين فيقضى قبل الوضع، قال الباجي: وهو الصحيح وإذا طلب أهل الوصايا والديون بيع التركة، وقال الورثة: قوموا علينا فمن طلب البيع أولى عند ابن القاسم وبه الحكم، وقال أصبغ: من دعا إلى التقويم، وقال سحنون: لا يجبر أحد على البيع ولا على التقويم فيما ينقسم ومن دعا إلى القسمة فله ذلك؛ لأنه شركاء.

[371]

***

Shafi 367