[40]
القرآن خاصة، وإن بدأ بالبناء أتى بركعة بأم القرآن وجلس، ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن، ثم هل يجلس أو لا؟ القولان، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ولو شك في الوضوء وهو يغسل الدم فيتوضأ، ثم ذكر أنه باق على وضوئه بطلت صلاته.
ذكر الصلاة: ولذلك أربع صور نفل في نفل يتمادى، نفل في فرض يتمادى أيضا. فرض في نفل إن عقد ركعة شفعها وإلا قطع. فرض في فرض مما يجب ترتيبه معه، فإن كان منفردا ولم يركع قطع أو إن صلى ركعة شفعها وقطع وإن صلى ركعتين سلم، وإن صلى ثلاثا أتمها، واستحب ابن القاسم أن يقطع وإن كان مأموما تمادى، وفي وجوب الإعادة قولان، وإن كان إماما وأعلمهم فيقطعون ولا يستخلف. وقال سحنون: يستخلف والبطلان لا يسري إليهم.
الكلام: عمدا لغير إصلاح الصلاة مبطل، وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه ولإصلاحها مثل لم تكمل فيقول: أكملت مغتفر. وما كان منه سهوا أو سبق لسان أبطل كثيره وانجبر قليله بالسجود، ويدخل في ذلك كل ما ينطلق عليه اسم كلام من غير تحديد لحروفه ولا تعيين له.
الفعل: كثيره مبطل، وإن وجب وهو ما يعد به معرضا عن الصلاة، والقليل جدا مغتفر، وأما القليل لضرورة كرد السلام بالإشارة، والإشارة الخفيفة لحاجة والمشي لضرورة، كانفلات دابة أو لسترة أو لدفع مار دفعا خفيفا فمشروع ولغير ضرورة، فإن أطال الإعراض فيبطل عمده وينجبر سهوه بالسجود.
السهو
له سجدتان فللزيادة بعد السلام، وللنقصان وحده أو معها قبله.
حكمة مشروعيتهما: جبر الفائت في النقص وترغيم الشيطان في الزائد، والشكر لله تعالى على الإكمال، ويكبر لهما في ابتدائهما وفي الرفع منهما، ويتشهد لسجدتي البعدية، وفي التشهد للقبلية قولان، فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر، فإن كان في صلاة فبعدها، وإن سها عن القبلية سجدهما ما لم يطل أو
[40]
***
Shafi 37