[39]
كان عقد ركعة بسجدتيها بنى عليها، وإلا بنى على إحرامه ويبتدئ من القراءة، وقيل: من حيث انتهى، وله أن يستخلف وإن كان مأموما، وكانت الجمعة رجع إلى أقرب موضع تصلى فيه إن كان أتم ركعة بسجدتيها على المشهور، وإن كانت غير جمعة وكان عقد ركعة، وقيل: أتمها، فإن غلب على ظنه أن إمامه أكمل أتم مكانه، وإن غلب على ظنه عدم إكماله رجع، فإن خالف ظنه في الصورتين بطلت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، فإن اجتمع في حقه البناء والقضاء ففي البداية قولان لابن القاسم وسحنون، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن تفوته الأولى من الرباعية ويدرك الثانية والثالثة ويرعف في الرابعة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد، ثم هل يجلس لأنها آخر صلاة الإمام ولأنه لا يقوم للقضاء إلا من جلوس أو لا يجلس لأنه بان على حكم نفسه قولان، ثم يأتي بركعة بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم بأخرى بالحمد خاصة من غير جلوس.
الثانية: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد خاصة حتى يجلس؛ لأنها ثانية، ثم يقوم فيأتي بركعة بالحمد خاصة، ثم هل يجلس أو لا القولان، ثم يأتي بركعة بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس؛ لأنها ثانية، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد خاصة من غير جلوس.
الثالثة: أن تفوته الأولييان والأخيرة ويدرك الثالثة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد خاصة، ثم يجلس لأنها ثانية وآخرة الإمام، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس أيضا، ثم بركعة بالحمد وسورة، ثم بركعة بالحمد خاصة، ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بأم القرآن ثم جلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن وخاصة، ثم بركعة بالحمد وسورة، ويجري الخلاف في جلوسه بعد ركعتي البناء وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم جلس ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد خاصة، ويجتمع أيضا فيمن أدرك مع الإمام ثانية صلاة الخوف في حضر، فإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس؛ لأنها ثانيته، ثم يقوم فيأتي بركعتين بأم
[39]
***
Shafi 36