165

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[170]

الطعام قبل قبضه ولم يقدر على استرجاعه من مبتاعه لغيبته أخذ الثمن من البائع الآخر، واشترى به طعام مثله، ويدفع إليه، فإن نقص عن مقدار طعامه ابتع الغائب بالنقض وإن فضل من الثمن شيء وقف للغائب.

الشرط السادس: أن لا يقترن بمناف، وله صور:

الأولى: ألا يجتمع مع عقد من عقود ستة يجمعها قولك: (جص منقش) وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض، وهذا قول ابن القاسم، وأجاز ذلك أشهب.

الثانية: أن يقترن به محرم كسلعة وخمر، والمشهور بطلان الصفقة كلها، وقيل: يصح في السلعة بقسطها في الثمن.

الثالثة: أن يقترن به سلف، فإن سمح مشترط السلف في اقتضائه ولم يسمح بإسقاطه فسخ، وإن سمح بإسقاطه مضى على المشهور، وقيل: يفسخ. وقال سحنون: إن قبضه وغاب عليه رده وفسخ البيع، وإن لم يقبضه لم يفسخ.

الشرط السابع: أن لا يقترن به شرط مفسد:

كشرط أن لا يبيع ولا يهب، وشبه ذلك مما فيه تحجير مناف لمدلول العقد، فإذا وقع، فإن لم يترك لأجله شيئا من الثمن، فلا تأثير له. مثاله أن تكون دارا فيشترط أن لا يسكن فيها معه أحد ولا ضرر على الدار في ذلك، إذ ليست بغرفة ضعيفة الخشب، وقد جعل في المدونة هذا الشرط كعدمه، إذ ليس له حصة من الثمن، وكذلك إذا أقاله على أن يرد عليه دراهمه بأعيانها، ولعل القائل بصحة الشرط في السكنى والإقالة رأى أنه ترك لأجل الشرط ما هو في حيز القلة، وذلك يصح لقلة الغرر فيه، وأما ما يترك من الثمن بشيء كثير، فالصحيح المنع، إذ هو غرر مقصود قارن العقد، فيوجب أن يبطله، فلو استأجر راعيا واشترط عليه الضمان فسدت الإجارة، وإلى هذا الأصل ترجع مسائل الشروط كلها، وما وقع من خلاف ففي شهادة هل ترك من الثمن لأجل الشرط شيء أم لا، وهل المتروك في حيز القلة أو الكثرة والمسائل التي يصح فيها البيع ويبطل الشرط تسعة: مسألة سكنى الدار والإقالة المتقدمتين، وبيع الثمرة على ألا جائحة، وعلى ألا زكاة وبيع الأمة على ألا مواضعة، وعلى ألا عهدة، وعلى ألا يسلمها عريانة، وعلى أن ولاءها للبائع، وعلى أنه

[170]

***

Shafi 166