164

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[169]

والقثاء والموز والأترج والبطيخ وصغار الحيتان جزافا إذا كثر وشق عدده، وأما إن أحاط الناظر بعدده أو عظمت آحاده فلا.

الطريق الرابعة: الكيل والوزن والعدد والذرع وكل واحدة من هذه توصل إلى العلم بمبلغ البيع ويباع كل صنف بما جرت عادته أن يباع به، وإن كانا مجهولين جملة وتفصيلا، فذلك غير جائز اتفاقا كتراب الصواغين وكزنة حجر مجهول والكيل بمكيال مجهول، وإن كانا معلومين جملة لا تفصيلا. ومثاله أن يشتري عبدين لرجل بثمن واحد صفقة واحدة، فالمشهور من قول ابن القاسم المنع. وقال أيضا: يصح، وعلى المنع فيفسخ ، فإن فات مضى بالثمن، وقسطا الثمن على قيمة سلعة كل واحد منهما كفعلهما إذا قلنا بالصحة، وقيل لكل واحد قيمة سلعته مجردة وهو اختيار التونسي وإن كانا معلومين تفصيلا مجهولين جملة جاز. ومثاله أن يبيعه هذه الصبرة كل صاع بكذا.

الشرط الخامس: أن يكون مقبوضا:

إن أخذ من دين أو كان طعاما من بيع أو ما هو في حكم البيع، وقد ورد النهي عن الكالئ بالكالئ وحقيقته بيع في الذمة بشيء مؤخر، وتقدير المذهب أن الدين إذا ثبت في الذمة فأخذ الغريم به شيئا، فإن كان مضمونا، فإنه حرام إجماعا، وإن أخذ عنه معين كدار غائبة وثمرة يتأخر جذاذها وجارية تتواضع وعبد مبيع على العهدة أو على الخيار، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب، وإن أخذ منه منفعة عين كسكنى هذه الدار أو خدمة هذا العبد مدة معلومة، فالمشهور المنع، وروى أشهب الجواز، وبه أخذ.

وقد ورد النهي أيضا عن بيع الطعام حتى يستوفى، وذلك فيما بيع كيلا أو وزنا دون ما بيع جزافا إذا خلى البائع بينه وبينه. وألحق ابن أبي سلمة كل ما فيه حق توفية، ومنعه ابن وهب في الربوي خاصة. وتستثنى من ذلك الإقالة والتولية والشركة، وقيل: إلا الشركة، فينزل المولى منزلة المشتري، ولا يجوز أن يكون بين العقدين افتراق في مقدار ولا أجل ولا غيره. قال مالك: وكل طعام من بيع ورثته أو وهب لك أو تصدق به عليك أو أعطيته سلفا أو قضاء من سلف فلا تبعه حتى تستوفه، والمأخوذ في الصلح عن دم عمد أو خل في حكم المبيع. وإذا وقع بيع

[169]

***

Shafi 165