Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Nau'ikan
الدليل الثالث: أن الأذان قربة لفاعله، لا يصح إلا من مسلم، فلم يجُزَ أخْذ الأجرة عليه، كالإمامة (^١).
نُوقش: بأن كونه قربة لا يكون مانعًا من الإجارة فيه؛ قياسًا على الحج عن الغير، جاز التبرع بها عن الغير، فجار أخذة الأجرة عليها (^٢).
سبب الخلاف:
تنوعت آراء العلماء في سبب الخلاف: فنجد ابن رشد ﵀ (^٣) في «بداية المجتهد» (^٤) أرجعه إلى سببين: الأول: اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، الثاني: أن مَنْ منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة.
بينما نجد القَرَافِي ﵀ في «الذخيرة» (^٥) جعل السبب وجوب شائبتين: حصول النفع للنافع بالثواب، والمستأجر بالملازمة في المكان المخصص.
ونجد السَّرَخْسِي ﵀ (^٦) في «المبسوط» (^٧) أشار إلى أن السبب هو اختلاف أصول المذاهب: فالأصل عند الحنفية أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، والأصل عند الشافعية أن كل ما لا يتعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح.
(^١) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ٥٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥)، وهذا أصل من أصول الحنفية: (الطاعات التي لا يجوز أَداؤها من الكافر لا يجوز الاستئجار عليها)، وللإمام أحمد فيها روايتان. يُنظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٧٨)، موسوعة القواعد الفقهية (٦/ ٣٠٣).
(^٢) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦).
(^٣) هو: أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، مولده قبل موت جده بشهر سنة ٥٢٠ هـ، تفقه، وبرع، وسمع الحديث، وأتقن الطب، ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم، حتى صار يُضرب به المثل في ذلك، وولي قضاء قُرْطبة، فحُمدت سيرته، وله من التصانيف: «بداية المجتهد»، «الكليات»، «مختصر المستصفى»، تُوفي سنة ٥٩٥ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٦)، الديباج المذهب (٢/ ٢٥٧)، شذرات الذهب (٦/ ٥٢٢).
(^٤) (١/ ١١٦).
(^٥) (١٠/ ٧٩).
(^٦) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السَّرَخْسِي، من أئمة الحنفية، وكان إمامًا علامة حجة متكلمًا مناظرًا أصوليًا مجتهدًا، نسبته إلى سَرَخْس -بفتح السين وفتح الراء وسكون الخاء- بلدة قديمة من بلاد خراسان، أملى كتابه "المبسوط" في نحو خمسة عشر مجلدًا وهو في السجن بأوزجند، كان محبوسًا في الجُبِّ بسبب كلمة نصح بها الخاقان، وله «شرح السير الكبير للإمام محمد»، و«المبسوط» وغيرها، تُوفي سنة ٤٨٣ هـ. يُنظر: الجواهر المضية (٢/ ٢٨)، الفوائد البهية (ص: ١٥٨).
(^٧) (١٦/ ٣٧).
1 / 238