التقديري ليس بتغير، سواء كان عدمه لعدم المقتضي كالملاقاة للبول الصافي، أو لأجل المانع عن ظهور أثرها عليه، كما إذا اتصف بصفتها، لوضوح أنه يمنع عن اتصافه بمثلها، كيف؟ وإلا لزم إجتماع المثلين، وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين.
كما أن الظاهر منها اختصاص النجاسة بالمتغير (دون ما قبله) وهو واضح (و) دون (ما بعده) إذا كان متصلا بالمادة بغير المتغير، أو كان كرا، وإلا ففيه إشكال، لانقطاعه عن المادة بالماء النجس.
إلا أن يقال بعدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس، وإن قيل بالإنفعال بملاقاة النجس، كما هو المختار حسب ما يأتي استظهاره من الأخبار. (1) هذا مع احتمال كفاية اتصاله بالمادة وعدم إنقطاعه عنها في الحكم بعدم إنفعاله بالملاقاة ولو قيل بإنفعال القليل بملاقاة المتنجس كالنجس. وذلك لأن تنجس المتغير لا يمنع عن كونه سببا لاتصال غيره بها، وليس دليل انفعال القليل أظهر شمولا له من دليل الجاري، وبينهما عموم من وجه، فالأصل يقتضي عدم إنفعاله، بناء على أنه المرجع في تعارض العامين كذلك، كما أشرنا إليه آنفا.
(وحكم ماء الغيث حال نزوله، وماء الحمام إذا كانت له مادة و (2) كان المجموع منه ومنها بمقدار (3) الكر، على الأحوط حكمه) فلا ينجسان مطلقا بالملاقاة ما لم يتغيرا (4)، لقوله (عليه السلام) في ماء الغيث: " سبيله سبيل الجاري " (5).
Shafi 12