ويشرب وليس ينجسه شئ، ما لم تتغير أوصافه: طعمه، ولونه، وريحه " (1).
ولا يعارضها مثل " إذا بلغ الماء قدر كذا... " (2). وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، لوضوح أنها أظهر في كون الجريان عن المادة أو الاتصال بها علة تامة لعدم الانفعال بالملاقاة من عمومه لما له مادة نابعة. مع أنه يدور الأمر بين إلقاء (3) ظهورها في علية الجريان من المادة والاتصال بها رأسا، وإلقاء (4) الإطلاق وتقييده بغير الجاري، وهذا أولى. مع إمكان دعوى الانسباق إليه، ولا أقل من دعوى عدم الظهور في الإطلاق، لكونه القدر المتيقن منه، كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى دعوى الاجماع من غير واحد (5) على عدم الفرق بين قليله وكثيره.
وإن أبيت إلا عن مقاومة أدلة الكر لها، وعدم اعتبار دعوى الاجماع، فالأصل عدم الانفعال، بناء على كون الأصل مرجعا في تعارض المتكافئين بالعموم من وجه، لا الترجيح أو التخيير، مع أن الترجيح مع أدلة عدم إنفعال القليل من الجاري، لندرة القول به فتأمل.
وكيف كان (فإن تغير) أحد أوصافه تغيرا حسيا بملاقاتها (نجس المتغير خاصة) لأنه الظاهر من الأخبار الدالة على الانفعال إذا تغير (6)، ضرورة أن التغير
Shafi 11