و (المطلق) (1) حكمه بحسب أصل خلقته أنه (طاهر) و (مطهر) للحدث والخبث حسب ما يأتي تفصيله... (وباعتبار ملاقاته للنجاسة) يختلف. ولا يطهر إلا بعد أن (يقسم (2) أقساما) ثلاثة (3):
(الأول: الجاري) وهو عرفا وإن كان السائل عن مادة، إلا أن المراد هاهنا هو النابع عنها وإن لم يكن سائلا، لاتحاد غير السائل معه حكما.
(و) حكمه أنه (لا ينجس) ولو كان قليلا (بملاقاة النجاسة، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها)، لعموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير... " (4) والتعليل في صحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب الطعم، لأن له مادة " (5).
- والاستدلال به بناء على رجوعه إلى الفقرة الأولى واضح.
وأما بناء على رجوعه إلى الفقرة الثانية، فلأن الاتصال بالمادة إذا كان موجبا لارتفاع النجاسة، كان موجبا لاندفاعها بطريق أولى، كما لا يخفى - وخصوص المرسل: " الماء الجاري لا ينجسه شئ " (6). وعن دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)): قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: " يتوضأ
Shafi 10