Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Bincike
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 - 1382 ش
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Bincike
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 - 1382 ش
Nau'ikan
نعم يمكن منع الإطلاق لوروده في غير مورد البيان، أو على ما هو المتعارف، بناء على أن المسح مقبلا متعارف، أو أنه المتيقن. والمرجع عليه هو حديث الرفع (1)، كما عرفت، فافهم (و) خامسها: (مسح بشرة الرجلين) إجماعا، بل من ضروريات مذهبنا.
ويدل عليه ظاهر الكتاب ولو على قراءة * (وأرجلكم) * (2) بالنصب، ضرورة ظهور كونه عطفا على محل * (رؤسكم) * وهو شايع، ويبعد كونه عطفا على * (وجوهكم) * مع الفصل بينهما بجملة مستقلة، جدا مع أنه ورد في صريح النص الصحيح، أنه على الخفض (3) وبه قرأ حمزة وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم برواية أبي بكر عنه (4). وهذا مع تواتر الأخبار بوجوب المسح، عن النبي والأئمة الأطهار " صلى الله عليه وعليهم " من المخالف (5) والمؤالف (6)، بحيث لا يبقى مجال للإنكار.
ثم إنه يشترط في مسحهما أن يكون (مع عدم تقديم اليسرى على اليمنى) لما رواه الطبرسي في الاحتجاج، من مكاتبة الحميري إلى الحجة " عجل الله فرجه " يسأله عن المسح على الرجلين، أيبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: " يمسح عليهما جميعا وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى (7)، فلا يبدأ إلا
Shafi 64
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 305