الباب الأول: في المياه (الجاري)...
(كتاب الطهارة) (وفيه أبواب):
(الباب الأول: في المياه) (الماء على ضربين: مطلق ومضاف).
والمراد منه هاهنا: ما يعم غيره مجازا، وإلا فهو بمفهومه الحقيقي لا يصلح لكونه مقسما للضربين.
أما (المطلق) (1): فهو (ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه) عرفا، (ولا يمكن سلبه عنه) إلا بنحو من العناية.
(و) أما (المضاف): فهو (بخلافه) لا يستحق إطلاقه عليه إلا بذلك.
Shafi 9