Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Bincike
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 - 1382 ش
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Bincike
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 - 1382 ش
Nau'ikan
الباب الثالث: في الغسل (الأغسال المسنونة)...
(الفصل السادس: في الأغسال المسنونة) الغير الواجبة.
(وهي) ما يستحب للزمان، أو للفعل، أو للمكان.
أحدها: (غسل يوم الجمعة) على المشهور بين القدماء والمتأخرين (1)، بل عن محكي الخلاف (2) وغيره (3) الاجماع على أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب، وقد نقل وجوبه عن بعض العامة (4).
ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: " سنة وليس بفريضة " (5). لظهورها في أن السؤال عن وجوبها، أو استحبابها، لا عن أن وجوبها بفرض الله أو بالسنة، كما هو واضح لا يكاد يخفى. ورواية علي بن حمزة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: " سنة "، قلت: فالجمعة؟ قال: " سنة " (6). فإن الظاهر أن السنة في الروايتين مقابل الواجب، لا مقابل الفرض من الله تعالى، بقرينة
Shafi 165
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 305