Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambar Fassara
من ١٤٠٤
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ
Nau'ikan
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ أَنْ يَجْمَعَ الْبَدَلَيْنِ اسْمٌ خَاصٌّ، فَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ جِنْسَانِ لاَ جِنْسٌ وَاحِدٌ. وَلاَ عِبْرَةَ بِالاِسْمِ الطَّارِئِ، كَالدَّقِيقِ، الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى طَحِينِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَعَ ذَلِكَ يُعْتَبَرَانِ جِنْسَيْنِ (١) . وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِاشْتِرَاكِ الأَْنْوَاعِ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَقَاصِدُ (٢) .
وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مِنْ مَوْضِعٍ لآِخَرَ، فَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ جِنْسَانِ فِي الْبُيُوعِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ، فَالْمُجَانَسَةُ الْعَيْنِيَّةُ لاَ تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى فِيهَا بِتَقَارُبِ الْمَنْفَعَةِ (٣) .
وَاتِّحَادُ الْجِنْسِ جُزْءُ عِلَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِمِثْلِهِ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَهُمْ جُزْءَانِ هُمَا الْجِنْسُ وَالْقَدْرُ. وَالْقَدْرُ: هُوَ الْوَزْنُ أَوِ الْكَيْل. أَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَهُوَ شَرْطٌ (٤) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - اتِّحَادُ الْجِنْسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَمُقَيِّدٌ لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَعِنْدَ اتِّحَادِ جِنْسِ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ غَيْرِ الإِْبِل يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْخَارِجُ مِنَ النِّصَابِ فَمَا فَوْقَهُ عَنْهُ،
(١) نهاية المحتاج ٣ / ٤١٠ ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣ ط الحلبي.
(٢) المغني مع الشرح ٤ / ١٣٨ ط الثانية، والإنصاف ٥ / ١٧ مطبعة السنة المحمدية، والكافي ٢ / ٥٧ ط المكتب الإسلامي بدمشق.
(٣) بلغة السالك ٢ / ٢٤ ط مصطفى الحلبي.
(٤) المبسوط ٢ / ١٢٠ ط السعادة، وفتح القدير ٦ / ١٤٨، ومنح الجليل ٢ / ٥٣٧
فَإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْخَارِجِ عَنْ جِنْسِ النِّصَابِ فَلاَ يُجْزِئُ (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ (٢) .
وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِرِبَوِيٍّ مِثْلِهِ إِنِ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعِوَضَيْنِ حَرُمَ التَّفَاضُل بِاتِّفَاقٍ وَبَطَل الْبَيْعُ، وَصَحَّ مَعَ التَّمَاثُل إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣) .
وَلاَ يَخْتَلِفُ اتِّحَادُ النَّوْعِ عَنِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، أَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ إِخْرَاجُ نَوْعٍ عَنْ آخَرَ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ (٤) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ (زَكَاةُ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ وَالأَْثْمَانِ (٥» وَفِي الْحَجِّ (اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ) وَفِي الرِّبَا وَفِي السَّلَمِ (٦) وَفِي الْمُقَاصَّةِ (٧) وَفِي الدَّعْوَى (مَسْأَلَةُ الظُّفُرِ) .
(١) منح الجليل ١ / ٣٤٣،٣٧٦، والجمل على المنهج ط الميمنية٢ / ٢٢٨، ٢٤٤، ٢٥٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٤، ٥٤، ٥٥، ٨٥، والمغني ٢ / ٤٣٢، ٤٣٥ نشر مكتبة القاهرة.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٢
(٣) فتح القدير ٦ / ١٥٦، والحطاب ٤ / ٣٤٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢.
(٤) الدسوقي عل الشرح الكبير ٢ / ٤٤٩ ط عيسى الحلبي، والجمل على المنهج ٢ / ٢٢٧، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٣٥ ط مكتبة القاهرة.
(٥) منح الجليل ١ / ٣٤٣، ٣٧٦٦، والجمل ٢ / ٢٢٨،٢٤٤، ٢٥٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٣٢ مكتبة القاهرة.
(٦) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١ / ٢٥٩ ط المكتب الإسلامي دمشق.
(٧) الحطاب ٤ / ٥٥٠
1 / 198