191

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Lambar Fassara

من ١٤٠٤

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ

Nau'ikan

وَكَذَلِكَ يَجِبُ اتِّبَاعُ الْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ بِاتِّفَاقٍ (١) .
٧ - وَقَدْ يَكُونُ الاِتِّبَاعُ مَنْدُوبًا، وَذَلِكَ كَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، (٢) وَقَدْ يَكُونُ الاِتِّبَاعُ مَحْرَمًا، وَذَلِكَ كَاتِّبَاعِ الْهَوَى.
أَمَّا الاِتِّبَاعُ بِمَعْنَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ، فَهَذَا حَقٌّ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَثْبُتُ لِلدَّائِنِ عَلَى الْمَدِينِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَلَهُ حَقُّ اتِّبَاعِهِ بِهِ، أَوِ اتِّبَاعُ الْكَفِيل إِنْ وُجِدَ (٣)
وَالاِعْتِبَارُ هُنَا لِلدَّيْنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ فَتُتَّبَعُ بِهِ (٤) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٨ - لِلاِتِّبَاعِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا، مِنْ ذَلِكَ مَبْحَثُ الاِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ، وَمَبَاحِثُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَحَمْل الْمَيِّتِ فِي بَابِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَالإِْمَامَةِ فِي كُتُبِ الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجْرِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْكَفَالَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

(١) ابن عابدين ١ / ٢٠٤، والمهذب ١ / ٩٤ ط عيسى الحلبي، وبلغة السالك ١ / ١٦١ وما بعدها ط مصطفى الحلبي.
(٢) ابن عابدين ١ / ٥٩٨، والمهذب ١ / ١٤٣ ط الحلبي.
(٣) منح الجليل ٢ / ١٤٥ و٣ / ٢٥٨، ٢٥٩، ٤٨٣ نشر مكتبة النجاح بليبيا، والتحرير على التنبيه للشيرازي ص ٧٤ ط مصطفى الحلبي.
(٤) نهاية المحتاج ٤ / ٢٩٦ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٤ / ٤٥٦ ف ٣٤٠٥ ط المنار، ومجمع الأنهر ٢ / ٧٤٦ ط العثمانية.
اتِّجَار
انْظُرْ: تِجَارَة.
اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْجِنْسُ لُغَةً: الضَّرْبُ مِنْ كُل شَيْءٍ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّوْعِ. وَالنَّوْعُ لُغَةً: الصِّنْفُ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجِنْسِ. وَالاِتِّحَادُ: امْتِزَاجُ الشَّيْئَيْنِ وَاخْتِلاَطُهُمَا حَتَّى يَصِيرَا شَيْئًا وَاحِدًا (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالاِتِّحَادِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢)، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ.
فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اتِّحَادُ الاِسْمِ الْخَاصِّ وَاتِّحَادُ الْمَقْصُودِ. وَيَقْصِدُ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِوَاءَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ تَقَارُبَهَا (٣) .

(١) المصباح المنير (جنس. نوع) وتاج العروس (وحد)
(٢) البجيرمي على الخطيب ٣ / ٤٨ دار المعرفة ببيروت، والبحر الرائق ٦ / ١٣٨ المطبعة العلمية، المغني مع الشرح ٤ / ١٣٧ ط المنار، والكليات (جنس)
(٣) الحطاب ٤ / ٣٤٧ مكتبة النجاح طرابلس، ومنح الجليل ٢ / ٥٣٨ مكتبة النجاح.

1 / 197