Kulliyyat Fiqhiyya
الكليات الفقهية للمقري
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kulliyyat Fiqhiyya
Abu Cabd Allah Maqqari d. 758 AHالكليات الفقهية للمقري
Nau'ikan
كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.
431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يقضى به، وإلا قضى.
432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذا بأنثى.
433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.
434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط.
Shafi 54