كل نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالبا، ناقض، ومقابله غير ناقض وفيما بينهما قولان وقيل:
43. كل نوم مستثقل ناقض بخلاف في القصير، وبالعكس.
44. كل من مس ذكره المتصل بباطن أو أصابعه على غير حائل كثيف انتقض وضوؤه. ولا ينقض الوضوء من مس الإنسان شيئا من جسده إلا ذكره على هذه الصفة.
45. كل لذة لا عن لمس في محلها المعتاد لا تنقض وبالعكس، وينقض القصد إليه والقبلة في الفم الملتذ به.
46. كل خف أو مجلد أعلاه وأسفله طاهر ساتر للكعبين ملبوس في الرجلين تتأتى مداومة المشي به لم يظهر منه جل القدم فلمن لبسه لما يعتاد غالبا ويباح على طهارة أصلية كاملة أن يمسح عليهفي الوضوء وإلا فلا.
47. كل ما سوى النية وغسل ما ظهر حقيقة أو حكما مما لا ضرر فيه فليس بواجب في الغسل.
48. كل ما علا الأرض طاهرا لم يغيره طبخ ولا صنعة فهو متيمم وبالعكس إلا الثلج.
49. كل من تعذر عليه الماء أو تعسر عليه استعماله أو اتقى ضررا ظنا لا وهما بخلاف برده ولم وما لم يفرط من غلائه أو تعين عليه ما لم يقصد بتأخيره تركه مما يفوت به فإنه يتيمم، وبالعكس.
50. كل ملي ببلده فعليه أن يستسلف ما يحصل به واجبا فوريا أو يدفع به محظورا منهيا.
51. كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث وما سواه رافع.
52.
Shafi 5