العبيد
258. كل مكلف مسلم لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فعتقه لما يملكه نافذ، ولا يعرض للكافرين في غير التظالم، والمسلم، وللغريم رد ما يستوفى منه إن تعذر غيره أو تعسر.
259. كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم فعتق مالكه الذي عتقه، له نافذ.
260. كل من يصح عتقه فإن أعتق بعض ما يملكه من مملوك عتق عليه جميعه بالحكم، فإن أعتق شركا باختياره ابتداء أو عتق عليه بسبب منه قوم الباقي فيما ينزع في الفلس، وإلا فلا.
261. كل ما سوى العمودين وأول فصول الأدنين فلا يثعتق بالملك.
262. كل ما رده السيد أو السلطان أو الأب أو نائبوهم فإبطال، والغرماء إيقاف، وفي الزوج قولان، ولا حجر لغيرهمز
263. كل ما سوى العتق والكتابة والجناية فلا يتبع العبد فيه ماله إلا بشرط بخلاف فيما سوى البيع والرهن.
264. كل من لا ينفذ عتقه ابتداء لا يعتق بالمثلة.
265. كل ما أفسد عضوا أو شوه منظرا مما لا يعود إلى حاله فهو مثله إلا التاجر المحترم تحلق لحيته والرائعة رأسها.
266. كل مثلة لا يقصد بها العذاب فلا يعتق بها، ولو كانت سبه العمد.
267. كل من عمده كالخطأ لا يعتق عليه بالمثلة، بخلاف من تصرفه في الثلث وهل منه أو من رأس المال؟ قولان. وفي العتق بها على السفيه والمديان والعبد والكافر قولان.
268.
Shafi 34