الجهاد
174. كل من ولي المسلمين عن رضى أو غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ويغزى معه ويحج معهويجزئ دفع الصدقات إذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان، إلا المبتدع، ما لم يخف فيصلى خلفه، ويختلف في الإعادة.
175. كل خارج عن إمام البيعة فلا يباح منه إلا القتال والاستعانة بما احتيج مما لهم من الأموال، ثم يرد مع غيره ويولي بعض الظالمين بعضا.
176. كل من بهم قوة على دفع من نزل بهم فإنه يتعين عليهم، كمن عينه الإمام مطلقا، فإن عجزوا فعلى من قرب منهم إعانتهم، ثم على من وراءهم حتى يكتفوا.
177. كل من شهد الوقعة قبل الانجلاء والحوز فهو من أهل القسم.
178. كل ما سوى الغنيمة من أموال الكفار، وهي ما أخذ بقتال، فيء ومنه خمسها، وهو إلى الأهم فالأهم، ثم إلى نظر الإمام بالمصلحة، إلا أربعة أخماس الركاز فإنها لمن وجده.
179. كل مال حرام لا يعرف مرجعه فمصرفه مصرف الفيء وكذلك رشى الولاة المعلومة المالك عندي، بخلاف ما غصبوه أو قهوروا عليه.
180. كل ما يستعان به في الحرب فلا يباع من العدو في هدنة ولا في غيرها، وأجاز ابن الماجشون ومطرف الطعام في الهدنة.
181. كل ما سوى الأرض فإنه يخمس، وهي كالجزية.
182.
Shafi 23