الحج
144. كل من قدر على الحج من غير تكلف ما يضر به فيه لا ما يشق عليه لزمه، ما لم يعارضه واجب آخر.
145. كل من مر بميقات لا يتجاوزه إلى ميقاته فعليه الإحرام منه، وبالعكس.
146. كل ما سوى الإحرام والوقوف والإفاضة والسعي منجبر أو عفو، ولا يفوت إلا بفوات الوقوف ليلة النحر، ولا يفسد إلا بالجماع أو الإنزال الموجب للكفارة قبل الوقوف مطلقا والإفاضة والرمي معا يوم النحر، أو قبله وفي العمرة قبل الركوع.
147. كل ما لا يجوز فعله للحاج فإنه يجبر مطلقا، إلا النكاح والإنكاح.
148. كل زمان صالح للعمرة إلا أيام منى للحاج، وتكره تكرارها في السنة.
149. كل من فاته الحج فلا يحله إلا العمرة وعليه الهدي خاصة، إلا من أحصره العدو فتحلل.
150. كل ما يفعل بمنى يوم النحر فلا شيء في تقديم بعضه على بعض إلا الحلق قبل الرمي ففيه الدم.
151. كل ما سوى النساء والصيد من محظورات الحج فرمي جمرة العقبة يحله، ويكره الطيب.
152. كل محظور في الحج فالإفاضة بعد الحلق تحله، وفي الوطء قبله دم.
153.
Shafi 19