الصيام
131. كل صوم فشرطه النية من الليل
132. كل صوم متصل لا يجوز انفصاله اختيارا فإن نية جميعه في أوله كفاية ما لم ينقطع حكم الاتصال فيستأنف، وبالعكس.
133. كل ما يعسر الاحتراز منه غالبا فوصوله من الخارج إلى الحلق أو المعدة من العين أو من منفذ واسع اختيارا مفطر واضطرارا إن كان شرابا أو مطعوما لا نحو الذباب غلبة.
134. كل مسلم منتهك يوما من رمضان بإفساد الصوم باتفاق أو متأول سبب يعلم أنه لم يحصل بعد، ولا تبين أنه يحصل أو بعيد جدا فعليه الكفارة الكبرى وإلا فلا.
135. كل من أفطر غير المريض والمسافر ومن خاف على نفسه في الحال فليطعم لكل يوم مدا عند قضائه، كمن فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر، إلا أنه يجب على هذا وعلى منفصل العذر خاصة.
136. كل من ينعقد سببا لوجوب الغسل إلا الاحتلام وكثرة الإمناء من النظر والفكر مفطر كالمذي لا عن النظر والفكر المستدامين وكالقيء عن استقاء وكرفض النية.
137. كل مفطر أو تارك فعليه القضاء، إلا الصغير والكافر.
138. كل متعمد أو مخطئ في الفطر فعليه الإمساك بقية يومه، إلا الكافر ويستحب له قضاء يوم إسلامه، وبالعكس.
139. كل صوم معين فهو كرمضان إلا في الكفارة وقضاء المعذور أو المضمون متتابعا كالظهار وغير متتابع كقضاء رمضان.
140.
Shafi 17