كل سهو بزيادة دون ركعتين من الخمس وفوق جليسة من سجود القيام أو تخيل الأعراض من غيره ولا توجيه ففيه وحده سجود السهو بعد السلام، والأدنى ساقط، والأعلى مبطل.
95. كل من سوى المأموم فإنه يسجد لسهوه، ويتبع المأموم إمامه ولو بعد القضاء فيما لم يدرك.
96. كل من رجع إلى صلاة يبنيها، فإنه يرجع بتكبير إلا الراعف ما لم يتكلم.
97. كل من قدر على حركة أو إشارة لزمته الصلاة بها، وينتقل مهما خف إلى الأعلى، فلو لم يبق إلا القصد سقطت.
98. كل تكبير فسنته أن يكون مع الشروع، إلا تكبيرة القيام من اثنتين فبعد الاستقلال.
99. كل من تجاوز محله قاصدا أربعة برد أمامه ماضيا على عزمه غير عابث بسفره فسنته التقصير في الرباعية فقط، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، وإلا ففرضه الكمال، إلا الحاج من غير أهل منى وعرفة وحكمهما.
100. كل من تجب عليه الصلاة من حر ذكر ليس من أهل القصر ولا على أكثر من ثلاثة أميال من قرية جمعة فإنها تلزمه، وبالعكس.
101. كل من تتقرى بهم قرية من مستوطنين بحيث يمكن الثواء على أكثر من ثلاثة أميال من قرية جمعة فعليهم إقامتها إذا كانوا من أهلها، وإلا فلا تجزيهم، إلا لضيق مسجد أو تكلف مشقة فتسقط المسافة.
102. كل خوف تتقى فيه المعرة فصلاته على ما في النساء حسبما بينته السنة.
103.
Shafi 11