وسألت هل يلزم الطلاق لغير سنة أو على خلاف ما أمر به في الطلاق من العدة يلزمه منه ما ألزم نفسه وإن هو عصى فيه ربه ولو كان لا يلزم في ذلك شيء كان الأمر فيه سواء والنهي ولم يجر فيه نهى ولا تجدوه إذا لم يكن فيه طلاق ولا مضرة.
وسألت: عن القروء، وما هو ? فهو الحيض فليس بإطهار، وإنما القرو الجمع للحيض من التدفق والانتشار مما يجمعه به النساء من الخرق يتنظقن به لذلك من النطق، وكذلك تقول العرب في الاقراء: إذا أرادت أن تأمر أحدا بجمع ماء في إناء أو سقاء أقر لنا من الماء في الحوض أو في الإناء وبات فلأن يقري من مآئه في حوضه وسقايه.
وسألت: عن لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، وقد قال بعض الناس في ذلك وعلى الوارث في ذلك ألا يضار، وليس قول من قال بذلك حجة، فيما قال بينة ولا إشعار، وقال واصل بن عطا وعمرو بن عبيد وغيرهما على وارث اليتيم إذا لم يكن له مال الاسترضاع له والكسوة والإنفاق، والوارث الذي أمر بالنفقة فهو من يرث اليتيم إن مات بالقرابة، وليس هو بالزوج ولا الزوجة.
وسألت: عن تمتيع المطلقات هل وجوبه كوجوب الفرائض الواجبات فذلك واجب على من لم يسم مهرا موسرا كان أو معسر ا، وفي ذلك ما يقول سبحانه: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والموسع فهو الموسر والمقتر: فهو المفتقر فكل يعطي على قدره في يسره للمتعة وعسره وليس في ذلك عدد معدود ولا حد في الأشياء محدود، هذا فرض واجب وجد في المتعة لازم كما قال الله سبحانه: حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ومن سمى من الأزواج لإمرأة مهرا فلها مهرها موسرا كان الزوج أو معسرا.
Shafi 19