وأما ما سألت عنه من قول الله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعرروف وأداء إليه بإحسان فهو العفو من الطالب عن الدم إلى الدية إذا كانت نفس الطالب والمطلوب بذلك راضية، وهذا إذا ترضيا به فما لا يقول أبو حنيفة وأصحابه بغيره فجعل الله لرأفته ورحمته بخلقه العفو عفوين عن الدية والدم جميعا وعفوا عن الدم إلى الدية رأفة منه وتوسيعا وأمر الله تبارك وتعالى الطالب بحسن الطلب فيها، والمتابعة وأمر المطلوب بحسن الأداء لها زيادة من الله في الرحمة وتوسعة.
وسألت عن قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا فهو من حضر الشهر فلم يغب عنه فليصم في حضوره له ما ألزمه الله فيه منه، والمشاهدة له فهو أن يحضره كله ومن شهد بعضه فلم يحضر كله، والشهر كما قال رسول الله ص ثلاثون وتسعة وعشرون وليس الهلال والرؤية بشهر تام ولو لزم من حضر الرؤية الصيام لكان ذلك لأهله إضرارا وعاد تيسير الله فيه اعتبار ا، وقد سافر رسول الله (ص) إلى بدر وغير بدر فصام في سفره وأفطر، ولو لزم من رآه وأهله في أهله المقام لما قال رسول الله (ص) عمرة كحجة، العمرة في رمضان. ولما جاز لأجد من الناس فيه إعسارا.
وسألت يرحمك الله عن: ويسألونك عن المحيض فهو المحيض الخالص من دم الحيض فليس لأحد أن يصيب منه، وفيه ما ينجسه ويؤذيه فأما دم الاستحاضة فدم ليس بمحيض كدم الحيضة فدم المحيض دم خالص ليس فيه كدرة ودم المستحاضة دم فيه يريه وصفره وبينهما عند من يفقدهما من النساء فرق لا تجهله منهن إلا الحمق، فإذا طهرت المرأة من الحيض وهو ما قلنا به من الحيض لزمها وحل منها ما يلزم وتحل من المرأة النقية من حيضها المتطهرة.
وسألت عن قول الله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن سرح فهو للثلاث التطبيقات تمام وإن أمسك فالثالثة الباقية من الطلاق كان الإمساك والمقام.
Shafi 18