171

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو تغذى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم إشكال، ومقتضى الأصل السبع.

" و " كذا " لاغتسال الجنب " فيها ولو ترتيبا كما يقتضيه الاطلاق، قوة انصرافه إلى الارتماس، ولذا خصه به في السرائر (1).

نعم، رواية أبي بصير: " عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها؟

قال: ينزح منها سبع دلاء " (2) ظاهرة في الترتيب، فالأقوى تعميم الحكم إن لم يكن " منها "، تصحيف " فيها " بل ظاهر كثير من الأخبار - كصريح المحكي عن جماعة (3) - تعميم الحكم لمطلق مباشرة الجنب وإن يغتسل، مثل صحيحة ابن مسلم: " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء " (4) ورواية عبد الله بن سنان: " إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (5) والانصاف: أن إطلاقها ينصرف إلى الاغتسال، بل لو ادعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الاتماس لم يكن بعيدا، كما هو الظاهر من لفظ " الوقوع "، في رواية الحلبي:

" وأن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6) وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة نجاسة البئر: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على

Shafi 237