170

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

لم تنقطع في الحس وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة، قال: ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده الاحتياط (1).

" و " كذا " لبول الصبي " وهو " الذي " يتغذى بالطعام و " لم يبلغ " فإن لم يتغذ بالطعام فسيجئ حكمه، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " (2).

لكن في صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة في الخمر -: ينزح الكل لبول الصبي، كالخمر (3).

وعن الصدوق (4) والسيد (5): ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام وفي المعتبر: لم نعثر له على نص (6). وفي السرائر: أن رواية السبع أحوط وعليه العمل والاجماع (7).

وفي رواية علي بن أبي حمزة: " سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد " (8).

وظاهر النص عدم الشمول للصبية، فتبقى تحت غير المنصوص.

Shafi 236