164

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والكلب " (1) وفي روايتي ابن يقطين والبقباق: " يترح دلاء لموت الكلب " (2) وفي رواية أبي مريم: " تنزح البئر في موت الكلب " (3) وفي رواية أبي بصير - والظاهر أنه " ليث مما بقرينة ابن مسكان -: " فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل " (3).

والأوفق في الجمع بين الأخبار العمل برواية الخمس وحمل ما زاد على الاستحباب.

وفي رواية إسحاق بن عمار: " فإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (5) وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال: " سألت، يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ قال: كل ذلك نقول: سبع دلاء " (6).

وأما ما عن الهداية والمقنع: من النزح من الثلاثين إلى الأربعين في الكلب والسنور (7) فلم نعثر له على رواية.

" و " كذا ينزح أربعون البول الرجل " لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا " (8).

وضعف ابن أبي حمزة غير قادح بعد الانجبار بنسبته في المعتبر إلى

Shafi 230