كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ثم الظاهر من " الكثير " الكثير في نفسه، وتحديد أقله بدم الشاة (1) لم يظهر له مستند. وعن قطب الدين الراوندي ملاحظة الكثرة والقلة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلة ونقله قطب الرازي عن العلامة (2). وقد عرفت عدم العثور على مستند الحكم، فضلا عن إناطته بلفظ الكثير ليتكلم في معناه.
ثم إن ظاهر كلماتهم كالنصوص حصول الحكم لدم نجس العين، ولالحاقه بغير النصوص وجه، والله العالم.
" و " يطهر " بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه " وزاد في السرائر: الشاة والغزال وابن آوى وابن عرس، قال: وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب (3).
ولعل المستند رواية علي الضعيفة بالقاسم بن محمد الجوهري المنجبرة بعمل الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام في " الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء. وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (4) ونقل في المعتبر الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد: " سألته عن السنور؟ فقال: أربعون دلوا، والكلب وشبهه " (5) وفي رواية سماعة: " إن كان سنورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين " (6) وفي صحيحة أبي أسامة: " خس دلاء للسنور
Shafi 229
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004