كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ألفا ومائتين بالعراقي، وقد نبه على ما ذكرنا في رد العموم شيخنا في المعالم بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم الانفعال، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال، ثم قال:
وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه (1).
وتنظر فيه في الحدائق: بأن شرطية الكرية لا تقتضي الحكم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند عدم الشرط في الواقع لا عند عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند الشرط في الواقع لا شرط في الانفعال، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال (2) انتهى.
ولا يخفى أن مقصود صاحب المعالم عدم جواز تمسك بعمومات الطهارة وأن اللازم التمسك بعموم النجاسة وأن عدم الدليل على كون الأقل كرا يكفي في الرجوع إلى العموم.
" أو ما كان كل (3) من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا (4) " على المشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (5). ويدل عليه رواية الحسن بن صالح، الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (6).
Shafi 186
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004