120

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ألفا ومائتين بالعراقي، وقد نبه على ما ذكرنا في رد العموم شيخنا في المعالم بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم الانفعال، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال، ثم قال:

وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه (1).

وتنظر فيه في الحدائق: بأن شرطية الكرية لا تقتضي الحكم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند عدم الشرط في الواقع لا عند عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند الشرط في الواقع لا شرط في الانفعال، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال (2) انتهى.

ولا يخفى أن مقصود صاحب المعالم عدم جواز تمسك بعمومات الطهارة وأن اللازم التمسك بعموم النجاسة وأن عدم الدليل على كون الأقل كرا يكفي في الرجوع إلى العموم.

" أو ما كان كل (3) من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا (4) " على المشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (5). ويدل عليه رواية الحسن بن صالح، الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (6).

Shafi 186