كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كريته فلا يجوز الحكم عليه بعدم التنجيس بمقتضى العموم، لأنه شك في موضوع العام، لا فيما خرج منه؟ فافهم.
وقد نبه على ما ذكرنا في رد الأصل، شيخنا في تمهيد القواعد - في مسألة الشك في كرية الماء - حيث حكم بالنجاسة ورد أصالة الطهارة بأن الملاقاة سبب في التنجيس، ثم ذكر (1) أن هذا هو الشائع بين الفقهاء (2).
واعترض عليه في الحدائق بمنع كون الملاقاة مقتضية للتنجيس، بل هي مع القلة، وهي غير متحققة (3).
وفيه: أن القلة لم تذكر في الأدلة عنوانا للانفعال، وإنما المذكور فيها:
" أن الماء الذي يدخله الحمامة والدجاجة الواطئة للعذرة لا يجوز استعماله إلا أن يكون كرا من ماء " (4) و " أن الماء الذي لاقاه الكلب لا يستعمل إلا أن كون حوضا كبيرا " (5) و " أن الماء إذا لم يكن كرا ينجس بالنجاسة " (6) معلوم: أن مقتضى هذه العمومات النجاسة إلى أن يثبت كون المشكوك فيه خارجا عنها وإلا اقتصر على المتيقن.
نعم، قد يتوهم أن مقتضى الثالث كون عدم الكرية شرطا في الانفعال، لكن يمكن إحرازه بالأصل، فإن الأصل عدم تحقق مناط الاعتصام فيما كان
Shafi 185
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004