110

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

المجتمع (1) المتقارب (2) عدم الاعتصام هنا. وكذا مقتضى استدلال جامع المقاصد على عدم تقوي العالي المتمم بالسافل بأن العالي لا ينجس بنجاسته فلا يطهر بطهارته (3) وسيأتي.

وكيف كان: فلا يوجد في المقام دليل على الاعتصام ممن يعترف به الوحدة في المسألة السابقة، لأن كثرة العالي لا دخل لها في تحقق الوحدة ولا في غلبة العالي.

والاستناد في ذلك إلى ما ورد من كفاية المادة في عدم انفعال الحمام مشكل، لاحتمال اختصاص الحكم بالحمام، ولذا قيل بعدم اعتبار الكرية فيها (4) إلا أن يقال: إن المستفاد منها - كما تقدم - علية وجود المادة لعدم انفعال ماء الحمام، فيتعدى إلى كل ماء قليل له مادة متسنمة عليه هي كر فصاعدا، والمادة لغة وعرفا " ما يستمد منه " فيشمل الكر المتسنم أيضا.

هذا، مضافا إلى رواية ابن أبي يعفور: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (5) بناء على أن النهر هو الجاري ولولا عن نبع، ومقتضى التشبيه ثبوت أحكام كل من الطرفين للآخر، فيثبت لماء النهر حكم ماء الحمام إلا ما خرج بالدليل. وضعف الرواية منجبر باشتهار مضمونها.

هذا، مضافا إلى ما عرفت من تقريب الوحدة في المسألة السابقة

Shafi 176