كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المتقدمة عن جماعة - كالعلامة والشهيد في كتبه والمحقق الثاني (1) - تقوي الأسفل به، بل ربما ادعى بعض (2) وحكى شارح الدروس الاتفاق عليه (3) لكنه مشكل، لأن العلامة في المنتهى والتذكرة مع اعتباره الكرية في مادة الحمام تردد في إلحاق غير الحمام به (4) إلا أن يراد الالحاق من حيث عدم اعتبار الدفعة في تطهيره، ولأن الشهيد في الدروس والذكرى (5) كما عن جامع المقاصد (6) بعد حكمهما بتطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري منعا تطهرها لو تسنم الجاري والكثير عليه من فوق، معللا بعدم الاتحاد في التسنم ولأن شارح الروضة وجه حكم العلامة قدس سره. باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند إلقائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس (7).
وتقدم عن صاحب المعالم أيضا: أن اللازم على القول باعتبار تساوي السطوح في الكر اعتبار الدفعة في التطهير لئلا يختلف سطوح الماء الملق (8).
ومن المعلوم: أن القول باعتبار الدفعة لا يختص بما إذا لم يزد المطهر على الكر. ومقتضى ما تقدم من صاحب المعالم من دعوى انصراف الكر إلى
Shafi 175
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,004