كتاب الصوم
كتاب الصوم
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الصوم
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فالاكراه على الأكل: إكراه - في الحقيقة - على الافطار، كما أن الاكراه على التكلم في الصلاة أو الحدث فيها أو الاستدبار: إكراه على إبطالها.
ويؤيد ما ذكرنا: ما ورد من الأخبار في إطلاق الافطار على أكل الإمام عليه السلام تقية من أبي العباس، وقال: " لئن (1) أفطر يوما من شهر رمضان، أحب إلي من أن يضرب عنقي " (2)، وقوله عليه السلام: " إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي " (3).
فالأقوى - إذا - (4) الافساد، بل وجوب القضاء، لعموم الصحيحة: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فحسن (5) وإن قضاه متفرقا فحسن " (6)، فإنه يدل على وجوب أصل القضاء والتخيير في كيفيته على كل من أفطر لعذر، مضافا إلى ثبوت الاجماع المركب كما ادعاه في الرياض (7) -.
سائر الأعذار المسوغة للافطار ثم إن جميع الأعذار الشرعية - المسوغة لبعض المفطرات - حكمها كالاكراه في الافساد ووجوب القضاء، وأما وجوب الاقتصار (8) على مقدار الضرورة بعد الحكم بالافساد (9) فلعله للاتفاق على أن مع إفساد الصوم - سواء كان مع الإذن فيه أو المنع عنه - لا يجوز معه التناول إلا إذا أذن الشارع في أصل الافطار لا في خصوص ارتكاب ذلك الشئ.
Shafi 86
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 297