71

كتاب الصوم

كتاب الصوم

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة (1) NoteV00P085N02 لو أكل مكرها، فإن بلغ حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الافساد، المكره في الافطار إذا لم يحصل منه فعل حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ أنه ممسك عن فعل الأكل والشرب وغيرهما، ويدل عليه عموم " لا يضر الصائم ما صنع.. إلى آخره " (2).

وإن لم يبلغ ذلك الحد، بل خوف حتى أكل، فعن الأكثر عدم الافساد أيضا لعموم " رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه " (3) ولعدم ترتب الآثار على أفعال المكره في الشرع.

وفيه: أن الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة، وعدم ترتب الآثار مطلقا ممنوع، إنما المرتفع الآثار المتوقف ترتبها على الاختيار كالعقود.

وتوقف تحقق الافطار على الاختيار - بالمعنى المنافي للاكراه - ممنوع، لأن الثابت من اللغة (4) والعرف والشرع: كون الأكل بالقصد مضرا بالصوم.

Shafi 85